وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل، قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل.