الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن ابراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سئل ابو عبدالله عليه …

 الرقم: 23512  المشاهدات: 1604
قائمة المحتويات وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سئل ابو عبدالله (عليه السلام) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين او اربع سنين؟ فقال: لا باس، تقول: ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل، وان اشتريته في سنة واحدة فلاتشتره حتى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلاباس.
وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة تلك الارض كلها؟ فقال: قد اختصموا في ذلك الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من اجل خصومتهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله إلا أنه ترك قوله: وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس (1).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يبيع الثمرة المسماة، وذكر بقية الحديث علل الشرائع
: 589 | 35.">(2).

المصادر

الكافي 5: 175 | 2، والتهذيب 7: 85 | 364، والاستبصار 3: 87 | 299.

الهوامش

1- الفقيه 3: 132 | 576.
2- علل الشرائع: 589 | 35.



الفهرسة