الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم …

 الرقم: 24836  المشاهدات: 1632
قائمة المحتويات وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ، قال: ابدء بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

الفقيه 4: 159 | 552، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب وجوب الحج.

الهوامش

1- الكافي 7: 18 | 8.
2- التهذيب 9: 219 | 858، والاستبصار 4: 135 | 508.



الفهرسة