وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: في رجل زنى بام امرأته أو بنتها أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته؟ ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الّذي قبله.