وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن على الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالاً، قال: أوّله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(1)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.
المصادر
الكافي 5: 356 | 2، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 98 | 235.