محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألته كم أحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من النساء؟ قال: ما شاء من شيء، قلت: فأخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) (1)؟ قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر. ورواه الكليني كما مر (2).