محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشيء. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، مثله، إلا أنه قال: ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق (1). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، نحوه (2).