محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم، وزرارة وغيرهما، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام)، قال: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها.