وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز (1)، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حرّ، ثمّّ يريد أن ينزعها منه، ويأخذ منه نصف الصداق، فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه، ويدين به فله أن ينزعها منه، ويأخذ منه نصف الصداق؛ لانه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس، يعامله المولى على ما عامل به مثله، فقد تقدّم على معرفة ذلك منه.