محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن سنان قال: إذا طلق الرجل امرأته، فليطلق على طهر بغير جماع بشهود، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث، وبطلت التطليقة الأوّلى، وإن طلقها اثنتين، ثمّّ كفّ عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين، وهو خاطب من الخطاب، فإن تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات، وبطلت الاثنتان، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدّة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).