محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال: الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسما، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه، فاذا قالت له هذا حل له زيارة: أن يخلعها وحل له.">(1) ما أخذ منها.