وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن اسماعيل بن سهل، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق، فقال له العبد فيما بينهما: لك على كذا وكذا يأخذه منه؟ قال: يأخذه منه عفواً، ويسأله اياه في عفوه، فان أبي فليدعه. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة(1).