|
الحديث |
الرقم: 33917
المشاهدات: 1689
قائمة المحتويات
وبالاسناد عن يونس، عن (عبدالله بن بكير) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة النساء في العذرة، وكل عيب لا يراه الرجل.
المصادرالكافي 7: 391 | 7، التهذيب 6: 271 | 732.
الهوامش
1- في الهذيب: عبد الرحمن بن بكير.
|
|