وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل صلى في ثوب فيه جنابة (1)ركعتين ثم علم به، قال: عليه أن يبتدىء الصلاة، قال: وسألته عن رجل صلى وفي توبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال: مضت صلاته، ولاشيء عليه.