باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أنثى إذا تمكّن من السجود والقراءة، ولو في خرقة الخضاب، على كراهة مع امكان الإزالة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب لباس المصلّي » باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أنثى إذا تمكّن من السجود والقراءة، ولو في خرقة الخضاب، على كراهة مع امكان الإزالة

5618. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان، أيصلّيان وهما (1) بالحنّاء والوسمة؟ فقال: إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).
ورواه الحميري في (قرب الأسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله (3).

المصادر

التهذيب 2: 356 | 1473، والاستبصار 1: 391 | 1490، والفقيه 1: 174 | 821.

الهوامش

1- في هامش الاصل عن الفقيه: وهما مختضبان.
2- مسائل علي بن جعفر: 152 | 203.
3- قرب الاسناد: 91.

5619. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقراءة أيضاً، أيصلّي في حنّائه؟ قال: نعم، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضّئاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن موسى، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) (1).
وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعاً، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، مثله.

المصادر

التهذيب 2: 356 | 1470، والاستبصار 1: 391 | 1487.

الهوامش

1- الفقيه 1: 173 | 819.

5620. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري، عن أبيه، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته: أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: نعم.

المصادر

التهذيب 2: 356 | 1471، والاستبصار 1: 391 | 1488.

5621. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان بالحنّاء؟ فقال: إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

المصادر

التهذيب 2: 356 | 1472، والاستبصار 1: 391 | 1489.

5622. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الخضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي وعليه خضابه؟ قال: لا يصلّي وهو عليه، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي.
قلت: إنّ حنّاءه وخرقته نظيفة، فقال: لا يصلّي وهو عليه، والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1).

المصادر

الكافي 3: 408 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 2: 355 | 1469، والاستبصار 1: 390 | 1486.

5623. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس أن تصلّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

المصادر

الفقيه 1: 173 | 820.

5624. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي وغيره جميعاً عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يصلّي المختضب، قلت: جعلت فداك ولم؟ قال: لأنّه محتضر (1).

المصادر

علل الشرائع: 353 | 1 (الباب 62).

الهوامش

1- في نسخة: محصر (هامش المخطوط).

5625. 

قائمة المحتويات ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلّي المختضب، قلت جعلت فداك لِمَ لا يجامع المختضب ولا يصلّي؟ قال: لأنّه محتضر.

المصادر

المحاسن: 339 | 122.

5626. 

قائمة المحتويات وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابنا قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) ما العلّة التي من أجهلها لا يحلّ للرجل أن يصلّي وعلى شاربه الحناء؟ قال: لأنّه لا يتمكن من القراءة والدعاء.

المصادر

علل الشرائع: 344 الباب 48.