محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إدريس بن عبدالله القمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة (1) على فراشها جنبه (2)؟ فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرك (3)، وإن كانت تصلي فلا. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، مثله (4).
المصادر
الكافي 3: 298|5.
الهوامش
1- في نسخةٍ: نائمة (هامش المخطوط).
2- في نسخةٍ: جنبا (هامش المخطوط) وفي المصدر: جنبته.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه، أو عن يساره؟ فقال: لا بأس به إذا كانت لا تصلي.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن الحسن بن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي وعائشة قائمة (1) معترضة بين يديه وهي لاتصلي.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن سندي بن محمد البزاز، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا بأس أن تصلي والمرأة بحذاك جالسة وقائمة.
المصادر
التهذيب 2: 231|909 أخرجه بتمامه في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سئل عن الرجل، يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ فقال: إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
المصادر
التهذيب 2: 231|911، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أقوم أصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارة؟ قال: لا بأس بذلك، إنما سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء. ورواه الكليني كما يأتي (1).