باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدام المصلي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحب له أن يدفع ما استطاع بمكة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب مكان المصلي » باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدام المصلي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحب له أن يدفع ما استطاع بمكة

6127. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ـ في حديث ـ أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه وبينه قصبةً، أو عوداً، أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلي، فلا بأس.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (1)، وزاد: قلت: فإن لم يفعل وصلى، أيعيد صلاته أم ما عليه؟ قال: لا يعيد صلاته، وليس عليه شيء.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة (2).

المصادر

الفقيه 1: 164|775.

الهوامش

1- قرب الأسناد: 87.
2- مسائل علي بن جعفر: 187|372.

6128. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ـ في حديث ـ أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه وبينه قصبةً، أو عوداً، أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلي، فلا بأس.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (1)، وزاد: قلت: فإن لم يفعل وصلى، أيعيد صلاته أم ما عليه؟ قال: لا يعيد صلاته، وليس عليه شيء.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة (2).

المصادر

الفقيه 1: 164|775.

الهوامش

1- قرب الأسناد: 87.
2- مسائل علي بن جعفر: 187|372.

6129. 

قائمة المحتويات وفي كتاب (التوحيد): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) وهو غلام يصلي والناس يمرون بين يديه، فقال له: إن الناس يمرون بين يديك وهم في الطواف، فقال له: الذي أصلي له أقرب من هؤلاء.

المصادر

التوحيد: 179|14.

6130. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أبي سعيد الرميحي، عن عبدالعزيز بن إسحاق، عن محمد بن عيسى بن هارون، عن محمد بن زكريا الملكي، عن منيف (1)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) قال: كان الحسين بن علي (عليه السلام) يصلي، فمر بين يديه رجل، فنهاه بعض جلسائه، فلما انصرف من صلاته قال له: لم نهيت الرجل؟ فقال: يا بن رسول الله، خطر فيما بينك وبين المحراب، فقال: ويحك، إن الله عز وجل أقرب إلي من أن، يخطر فيما بيني وبينه أحد.

المصادر

التوحيد: 184|22.

الهوامش

1- وفي نسخة من المصدر: سيف.

6131. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري (عليه السلام) قال: سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة، يقطعها شيء يمر بين يدي المصلي؟ فقال: لا، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها، إنما تذهب مساوية لوجه صاحبها.

المصادر

علل الشرائع: 349|1 الباب 58.

6132. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن سفيان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه كان يصلي ذات يوم إذا مر رجل قدامه وابنه موسى جالس، فلما انصرف قال له ابنه: يا أبه، ما رأيت الرجل مر قدامك؟ فقال: يا بني، إن الذي أصلي له أقرب إلي من الذي مر قدامي.

المصادر

التهذيب 2: 323|1321، والاستبصار 1: 407|1554.

6133. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة؟ فقال: لا بأس، إنما سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمار، مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 526|7، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب الوضوء.

الهوامش

1- التهذيب 5: 451|1574.
2- المحاسن: 337|117.

6134. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرأ ما استطعت، الحديث.

المصادر

الكافي 3: 365|10، والتهذيب 2: 323|1322، والاستبصار 1: 406|1553، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب النواقض وفي الحديث 10 من الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب القواطع وفي الحديث 4 من الباب 3 من أبواب التسليم.

6135. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل، هل يقطع صلاته شيء مما (يمر بين يديه) (1)؟ فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).
والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

المصادر

الكافي 3: 297|3.

الهوامش

1- في التهذيب والاستبصار: يمر به (هامش المخطوط).
2- التهذيب 2: 322|1318.

6136. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقطع الصلاة شيء، لا كلب، ولا حمار، ولا امرأة، ولكن استتروا بشيء، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.
والفضل في هذا أن تستتر بشيء، وتضع بين يديك ما تتقي به من المار، فإن لم تفعل فليس به بأس، لأن الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان، مثله، إلى قوله: فقد استترت (1).

المصادر

الكافي 3: 297|3.

الهوامش

1- التهذيب 2: 323|1319، والاستبصار 1: 406|1551.

6137. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، رفعه، عن محمد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له: رأيت ابنك موسى يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم، وفيه ما فيه، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ادعوا لي موسى فدعي، فقال: يا بني، إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت صليت (1) والناس يمرون بين يديك، فلم تنههم، فقال: نعم يا أبت (2)، إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم يقول الله عز وجل: (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) (3) قال: فضمه أبو عبدالله (عليه السلام) إلى نفسه ثم قال: يا بني، بأبي أنت وأمي، يا مستودع (4) الأسرار.

المصادر

الكافي 3: 297|4.

الهوامش

1- في نسخة: تصلي (هامش المخطوط).
2- في نسخة: يا أبه (هامش المخطوط).
3- ق. 50: 16.
4- في المصدر: مودع.

6138. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار؟ فقال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم، هي أعظم من ذلك.

المصادر

قرب الاسناد: 54.