محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، الحديث. ورواه في (العلل) عن علي بن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبدالعزيز، عن هشام بن الحكم، مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن هشام بن الحكم، مثله (2)، إلا أنه ترك ذكر العلة.
المصادر
الفقيه 1: 177|840، يأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله أنه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. وفي (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده، عن حماد بن عثمان، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، مثله (2).
وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمس، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال: لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية جميعاً، عن أحدهما قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة (1)، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.
ورواه الصدوق مرسلاً، إلا أنه قال: وعلى غير الأرض سنة. ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً كذلك (1)، وقد تقدم في التيمم (2) وفي مكان المصلي عدة أحاديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (3).
المصادر
الفقيه 1: 174|824.
الهوامش
1- التهذيب 2: 235|926.
2- تقدم في الباب 7 من أبواب التيمم.
3- تقدم في الباب 1 من أبواب مكان المصلي، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب لباس المصلي.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم الخراز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، مثله (1).
وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكر أن رجلاً أتى أبا جعفر (عليه السلام) وسأله السجود على البوريا والخصفة والنبات؟ قال: نعم.
الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وكل شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر، قبل أن يصير مغزولاً، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.