محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى الحناط، عن عيينة بياع القصب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال: نعم، ليس به بأس.
وعنه، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يسجد على كم قميصه (1) من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال: لا بأس به.
وبالإسناد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام): هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه؟ فقال: نعم، لا بأس به.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي، كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: أسجد على ظهر كفك فانها أحد (1) المساجد.
المصادر
التهذيب 2: 306|1240، والاستبصار 1: 333|1249.
الهوامش
1- يحتمل كونه تعليلاً مجازياً يعني لما كانت الكف أحد المساجد يجب السجود عليها فأشبه ذلك جواز السجود عليها في الضرورة، ويحتمل ان لا يكون تعليلاً بل إنشاء للحكم، يعني ان الشارع حكم بإنها أحد المساجد التي يسجد عليها في الضرورة، ويحتمل كونه إشارة الى تفسير الآية، يعني انها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالى (وان المساجد لله). ـ منه قده ـ.
ورواه الصدوق في (العلل): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه؟ قال: يسجد على ظهر كفه فانها أحد المساجد.
وبأسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال: لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟ قال: إذا كان مضطراً فليفعل.