محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت: هو مما أنبتت الأرض، وما كان لي أن (أسأل) (1) عنه، قال: فكتب إلي: لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (3)، ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلاً من كتاب (الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري (عليه السلام) قال: وكتب إليه محمد بن الحسين بن مصعب يسأله، وذكر نحوه، إلا أنه قال: فإنه من الرمل والملح، والملح سبخ (4). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، مثله (5).
المصادر
الكافي 3: 332|14.
الهوامش
1- في المصدر: أسأله.
2- ورد في هامش المخطوط ما نصه: كان المراد ان الزجاج من قبيل الرمل والملح ومن جنسهما، لأنها من الأرض وقد خرجا بالاستحالة عنهما، والزجاج من نبات الأرض وقد خرج بالاستحالة عنه، قال الصدوق في العلل: ليس كل رمل ممسوخاً ولا كل ملح، ولكن الرمل والملح الذي يتخذ منهما الزجاج ممسوخان، إنتهى، ولا يظهر له وجه يعتد به ـ منه قده ـ.
وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضة. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1).