محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته: أيجزىء أذان واحد؟ قال: إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
المصادر
الكافي 3: 303|9، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب السابق.