محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا تنظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة، واحدر (1) إقامتك حدراً.
المصادر
الفقيه 1: 185|876، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 16، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- احدر اقامتك حدراً: أي أسرع بها من غير تأمل وترتيل، (مجمع البحرين 3: 260).
قال: وكان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) مؤذنان، أحدهما بلال والآخر ابن امّ مكتوم، وكان ابن ام مكتوم أعمى، وكان يؤذن قبل الصبح، وكان بلال يؤذن بعد الصبح، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إن ابن ام مكتوم يؤذن بليل (1)، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال، فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته، وقالوا: إنه (عليه السلام) قال: إن بلالاً يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن ام مكتوم.
المصادر
الفقيه 1: 193|905، أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان بلال يؤذن للنبي (صلى الله عليه وآله) وابن ام مكتوم، وكان أعمى يؤذن بليل، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر، الحديث.
المصادر
الكافي 4: 98|3، أورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: هذا ابن ام مكتوم وهو يؤذن بليل، فإذا إذن بلال فعند ذلك فأمسك، يعني في الصوم.
المصادر
الكافي 4: 98|1، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول لبلال إذا دخل الوقت: يا بلال أعل فوق الجدار، وارفع صوتك بالأذان. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 307|31، أورده بتمامه عنه وعن التهذيب والمحاسن في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، (عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي) (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأذان قبل الفجر؟ فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس. محمد بن أدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن أحمد، عن الحسين، مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 306|23، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.
وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: إن لنا مؤذناً بليل فقال: أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان.
المصادر
التهذيب 2: 53|177، أورد ذيله أيضاً في الحديث 4 والحديث 2 من الباب 39 من أبواب الأذان.