محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه قال: تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد، قائماً أو قاعداً، وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئاً للصلاة.
المصادر
الفقيه 1: 183|866، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم إلا وهو على وضوء. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، مثله (1).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) كان يقول ـ في حديث ـ: ولا بأس بأن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل. ورواه الصدوق مرسلاً (1).
المصادر
التهذيب 2: 53|181، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب، والحديث أيضاً موجود في التهذيب 3: 29|103 بسند آخر وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المؤذن يحدث في أذانه وإقامته؟ قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة (1).
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء، أيجزيه ذلك؟ قال: أما الأذان فلا بأس، وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء، قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء، أيصلي بإقامته؟ قال: لا.