وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه ـ في وصية لعلي (عليه السلام) ـ أنه قال: وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة. ورواه في المجالس (1) باسناد تقدم (2) وزاد: حتى تقضى الصلاة.
المصادر
الفقيه 4: 275|822، والحديث طويل أورد قطعة منه في الحديث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، وقطعة في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح.
الهوامش
1- أمالي الصدوق: 248|3.
2- بإسناد تقدم في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.
وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا. ورواه الكليني عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل، يتكلم في الإقامة؟ قال: نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان.
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة؟ قال: نعم. وبإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله (1).
وعن سعد، عن جعفر بن بشير، عن جعفر بن بشير، عن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء. وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن شهاب، مثله (1). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن بشير (2).
وعن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يا أبا هارون، الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت (1) فلا تتكلم ولا تؤم بيدك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن جعفر بن بشير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، قلت: أيتكلم الرجل بعدما تقام الصلاة؟ قال: لا بأس.
المصادر
مستطرفات السرائر: 94|4 يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة.