باب جواز الكلام في الأذان، وكراهته في الإقامة، وبعدها، إلا فيما يتعلق بالصلاة، وبينهما في صلاة الغداة، واستحباب إعادة الإقامة ان تكلم بعدها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الأذان والأقامة » باب جواز الكلام في الأذان، وكراهته في الإقامة، وبعدها، إلا فيما يتعلق بالصلاة، وبينهما في صلاة الغداة، واستحباب إعادة الإقامة ان تكلم بعدها

6893. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: إذا اقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام.

المصادر

الفقيه 1: 185|879.

6894. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه ـ في وصية لعلي (عليه السلام) ـ أنه قال: وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة.
ورواه في المجالس (1) باسناد تقدم (2) وزاد: حتى تقضى الصلاة.

المصادر

الفقيه 4: 275|822، والحديث طويل أورد قطعة منه في الحديث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، وقطعة في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح.

الهوامش

1- أمالي الصدوق: 248|3.
2- بإسناد تقدم في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة.

6895. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.

المصادر

التهذيب 2: 55|191، والاستبصار 1: 301|1112.

6896. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا.
ورواه الكليني عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 54|182، والاستبصار 1: 300|1110.

الهوامش

1- الكافي 3: 304|10.

6897. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.

المصادر

التهذيب 2: 55|190، والاستبصار 1: 302|1117.

6898. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المؤذن، أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال: لا بأس حين (1) يفرغ من أذانه.

المصادر

التهذيب 2: 54|183.

الهوامش

1- في نسخة: حتى. (هامش المخطوط).

6899. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل، يتكلم في الإقامة؟ قال: نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان.

المصادر

التهذيب 2: 55|189، والاستبصار 1: 301|1116.

6900. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته؟ فقال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 2: 54|186، والاستبصار 1: 301|1113.

6901. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة؟ قال: نعم.
وبإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 54|187.

الهوامش

1- الاستبصار 1: 301|1114.

6902. 

قائمة المحتويات وعن سعد، عن جعفر بن بشير، عن جعفر بن بشير، عن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء.
وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن شهاب، مثله (1).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن بشير (2).

المصادر

التهذيب 2: 55|188.

الهوامش

1- الاستبصار 1: 301|1115.
2- مستطرفات السرائر: 94|5.

6903. 

قائمة المحتويات وعن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 2: 54|184.

6904. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يا أبا هارون، الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت (1) فلا تتكلم ولا تؤم بيدك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 305|20.

الهوامش

1- في المصدر: أقمته.
2- التهذيب 2: 54|185.

6905. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن جعفر بن بشير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، قلت: أيتكلم الرجل بعدما تقام الصلاة؟ قال: لا بأس.

المصادر

مستطرفات السرائر: 94|4 يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة.