محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الحسن بن شهاب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بد من قعود بين الأذان والإقامة.
وعنه، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال: قال: القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها. ورواه الكليني كما يأتي (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قمت الى صلاة فريضة فأذن وأقم، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود، أو بكلام، أو بتسبيح. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 49|162، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 11 من هذا الباب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ، قال: سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة؟ قال: ليس عليه شيء، وليس له أن يدع ذلك عمداً. سئل: ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة؟ قال: يقول: الحمد لله.
المصادر
التهذيب 2: 280|1114، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 33، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن حسان، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله، الحديث. ورواه الصدوق مرسلاً (1).
المصادر
التهذيب 2: 283|1130، أورده بتمامه عنه، وعن الفقيه وعن ثواب الأعمال في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن سيف بن عميرة، عن بعض أصحابنا، عن ابن فرقد (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: بين كل أذانين قعدة، إلا المغرب، فان بينهما نفساً.
المصادر
الاستبصار 1: 309|1150، والتهذيب 2: 64|229 وفيه محمد بن الحسن بدل محمد بن الحسين.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن مسكان قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن سعدان بن مسلم، عن إسحاق الجريري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن سعدان، مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ـ في حديث ـ قال: سألته: كم الذي يجزي بين الأذان والإقامة من القول؟ قال: الحمد لله.
المصادر
الفقيه 1: 185|877، تقدم صدره في الحديث 4 من هذا الباب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن القعدة بين الأذان والإقامة؟ فقال: القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة، الحديث.
المصادر
قرب الإسناد: 158، أورد ذيله في الحديث 14 من الباب 13، وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.
محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) بإسناده عن رزيق، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ليس بين الأذان والإقامة سبحة، ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر.
علي بن موسى بن طاوس في كتاب (فلاح السائل) على ما نقله عنه بعض الثقات، بإسناده عن هارون بن موسى، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن أحمد بن ما بنداد (1)، عن أحمد بن هليل الكرخي، عن ابن أبي عمير، عن بكر بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول لأصحابه: من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده: سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلاً، يقول الله: ملائكتي ـ وعزتي وجلالي ـ لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين، وهيبته في قلوب المنافقين.
وعن عبدالله بن الحسين بن محمد، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن حمزة بن القاسم، عن علي بن إبراهيم، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: رأيته أذن ثم أهوى للسجود، ثم سجد سجدة بين الأذان والإقامة، فلما رفع رأسه قال: قال: يا أبا عمير، من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلها، وقال: من أذن ثم سجد فقال: لا إله إلا أنت ربي، سجدت لك خاضعاً خاشعاً، غفر الله له ذنوبه.