محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (1). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 304|13، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.