باب استحباب إعادة المنفرد أذانه إذا وجد جماعة إماماً كان أو مأموماً
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الأذان والأقامة » باب استحباب إعادة المنفرد أذانه إذا وجد جماعة إماماً كان أو مأموماً

7009. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 304|13، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- التهذيب 2: 277|1101.
2- الفقيه 1: 258|1168.