باب أن الإمام إذا سمع أذاناً أو إقامة جاز أن يكتفي به في الجماعة، وان كان المؤذن منفرداً، وكذا المنفرد، فان نقص المؤذن شيئاً استحب له إتمامه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الأذان والأقامة » باب أن الإمام إذا سمع أذاناً أو إقامة جاز أن يكتفي به في الجماعة، وان كان المؤذن منفرداً، وكذا المنفرد، فان نقص المؤذن شيئاً استحب له إتمامه

7022. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أذّن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه، الحديث.

المصادر

التهذيب 2: 280|1112، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.

7023. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ فقال: وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك.

المصادر

التهذيب 2: 280|1113، تقدمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي.

7024. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله (1)، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كنا معه فسمع إقامة جارٍ له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال: يجزئكم أذان جاركم.

المصادر

التهذيب 2: 285|1141.

الهوامش

1- في هامش المخطوط عن نسخة: عبيدالله.