محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا اراد الصلاة، ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به. سئل: فإن كان شديد الوجع؟ قال: لا بد من أن يؤذن ويقيم، لأنه لا صلاة إلا بإذان وإقامة. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن (1).
المصادر
التهذيب 2: 282|1123، والاستبصار 1: 300|1109.
الهوامش
1- علل الشرائع: 329|1 ـ الباب 25، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب لباس المصلي، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب الأذان، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 2 و4 من هذه الأبواب.