باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل فريضتين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الأذان والأقامة » باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل فريضتين

7045. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر، ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.

المصادر

التهذيب 2: 282|1122.

7046. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.

المصادر

التهذيب 3: 18|66، أورده أيضاً في الحديث 11 من الباب 32 من أبواب المواقيت.

7047. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين مرسلاً، مثله، إلا أنه قال: بين الظهر والعصر بعرفة ثم قال: بين المغرب والعشاء بجمع.

المصادر

الفقيه 1: 186|885.