محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ وقم منتصباً فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، مثله (1).
المصادر
الفقيه 1: 180|856، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب القبلة، وتأتي قطعة منه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي بصير، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 320|4، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الركوع.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: (فصل لربك وانحر) (1) قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره، وقال: لا تكفر فانما يصنع ذلك المجوس، ولا تلثم، ولا تحتفز (2)، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
المصادر
الكافي 3: 336|9، أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب القواطع، وذيله في الحديث 4 من الباب 3، وفي الحديث 5 من الباب 6 من أبواب السجود.
الهوامش
1- الكوثر 108: 2.
2- في المصدر: ولا تختفر، احتفز: جلس جلسة المستعجل يريد القيام غير متمكن من الأرض (لسان العرب 5: 337).