باب عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة أو شيئاً منها حتّى ركع، وانّه لا يجب قضاء ما نسي ولا سجدتا السهو، وان من قرأ في غير محلّ القراءة ناسياً فلا شيء عليه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب القراءة في الصلاة » باب عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة أو شيئاً منها حتّى ركع، وانّه لا يجب قضاء ما نسي ولا سجدتا السهو، وان من قرأ في غير محلّ القراءة ناسياً فلا شيء عليه

7423. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين باسناده، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: من ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه.

المصادر

الفقيه 1: 227|1005، تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.

7424. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها، فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال: قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً.
محمد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 348|3.

الهوامش

1- التهذيب 2: 146|570.

7425. 

قائمة المحتويات وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، (عن أبي عبد الله (عليه السلام)) (1) قال: إن (2) نسي أن يقرأ في الاُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.

المصادر

التهذيب 2: 146|572.

الهوامش

1- ليس في المصدر وكتب المصنف عليه علامة نسخة.
2- في المصدر: اذا.

7426. 

قائمة المحتويات عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمّداً لعجلة (1) كانت؟ قال: لا يتعمد ذلك، فان نسي فقرأ في الثانية أجزأه.
وسألته عن ترك قراءة اُم القرآن؟ قال: إن كان متعمّداً فلا صلاة له، وإن كان ناسياً فلا بأس.

المصادر

قرب الاسناد: 90 و96.

الهوامش

1- في المصدر: بعجلة.

7427. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثمّ قال: القراءة سنّة والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة.

المصادر

الفقيه 1: 225|991، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء.