باب عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا صلّت بالنساء بقدر ما تسمع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب القراءة في الصلاة » باب عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا صلّت بالنساء بقدر ما تسمع

7434. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع.

المصادر

التهذيب 3: 267|760، أورده بأسانيد اُخرى في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الجماعة.

7435. 

قائمة المحتويات وعنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ قال: قدر ما تسمع.

المصادر

التهذيب 3: 267|761، وأورده في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الجماعة.

7436. 

قائمة المحتويات عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله، وزاد.
قال: وسألته عن النساء، هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة (1)؟ قال: لا، إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها.

المصادر

قرب الاسناد: 100.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: والنافلة.