باب وجوب الإتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما يسجد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الركوع * » باب وجوب الإتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما يسجد

8064. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد، عن عمران الحلبي قال: قلت (1): الرجل يشكّ وهو قائم، فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع.

المصادر

التهذيب 2: 150|589، والاستبصار 1: 357|1351.

الهوامش

1- في المصدر: قلت له.

8065. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شكّ وهو قائم، فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع ويسجد.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 150|590، والاستبصار 1: 357|1352.

الهوامش

1- الكافي 3: 348|1.

8066. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.

المصادر

التهذيب 2: 350|1450، أورده أيضاً عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب الخلل.

8067. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي والحلبي جميعاً، في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع.

المصادر

التهذيب 2: 150|591.