باب جواز الصلاة على محمد وآله في الركوع والسجود، واستحباب ذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الركوع * » باب جواز الصلاة على محمد وآله في الركوع والسجود، واستحباب ذلك

8097. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يذكر النبي (صلى الله عليه وآله) وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعاً وإما ساجداّ فيصلّي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال: نعم، إن الصلاة على نبي الله (صلّى الله عليه وآله) كهيئة التكبير والتسبيح، وهي عشر حسنات، يبتدرها ثمانية عشر ملكاً أيّهم يبلّغها إيّاه.
ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 299|1206.

الهوامش

1- الكافي 3: 322|5.

8098. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلّي على النبي (صلّى الله عليه وآله) وأنا ساجد؟ فقال: نعم، هو مثل سبحان الله والله أكبر.

المصادر

التهذيب 2: 314|1279.

8099. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبيه قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): من قال في ركوعه وسجوده وقيامه: صلّى الله على محمّد واله (1) كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، مثله، إلاّ أنّه قال: اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد كتب الله له ذلك بمثل (2).

المصادر

الكافي 3: 324|13.

الهوامش

1- كتب المصنف فى هامش الاصل عن الاستبصار: وآل محمّد.
2- ثواب الأعمال: 56.

8100. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي (صلّى الله عليه وآله) فهو من الصلاة، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1).

المصادر

الكافي 3: 337|6، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب التسليم، وصدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب القواطع.

الهوامش

1- التهذيب 2: 316|1293.