محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للإمام أن يتنفّل (1) إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة، الحديث.
المصادر
الكافي 3: 341|1، التهذيب 2: 103|386، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- في نسخة: ينفتل، وفي أخرى: ينتقل (هامش المخطوط).
وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم، ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الذين خلفه ـ الذين سبقوا ـ صلاتهم، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1) وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة.
المصادر
التهذيب 3: 49|169، أورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الجماعة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، (عن حسين) (1)، عن سماعة قال: ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتى يرى أنّ من خلفه قد أتمّوا الصلاة ثم ينصرف هو.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك فاذا فرغ من صلاته وسلّم، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم.
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن حدّ قعود الإمام بعد التسليم، ما هو؟ قال: يسلّم ولا ينصرف ولا يلتفت حتّى يعلم أن كلّ من دخل معه في صلاته قد أتمّ صلاته ثمّ ينصرف.