باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدام المصلّي
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها* » باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدام المصلّي

9239. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال لا يقطع الصلاة شئ، كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

المصادر

التهذيب 2: 323 | 1319، أورده في الحديث 10 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي.