محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن زرارة قال: حثنا أبو عبدالله (عليه السلام) على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لا، إنما عنيت عندكم. ورواه المفيد في (المقنعة) عن هشام بن سالم، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن عبد الملك، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله (1)، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة، يعني صلاة الجمعة. ورواه أيضاً مرسلاً (2)..
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، يعني إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 421 | 4، أورد صدره وذيله في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الامام، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.
المصادر
الفقيه 1: 267 | 1218، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
وقد تقدم حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهم: الامام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدّعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام.