محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلا بخطبة. قال: فاذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل. وقال: إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وذكر المسألة الثانية مثله (1).
المصادر
التهذيب 3: 23 | 80، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.