محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار (1) في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم.
المصادر
الكافي 4: 169 | 1، والفقيه 2: 109 | 467، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان.
وعنه، عن محمد بن أحمد، رفعه قال: إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم. ورواه الصدوق مرسلاً (1)، والذي قبله بإسناده، عن محمد بن قيس.
المصادر
الكافي 4: 169 | 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان.