باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد، والفصل بينهما بجلسة خفيفة، واستحباب لبس الإمام البرد أو الحلة، وأن يعتم شاتياً كان أو قائظاً *، ويتوكأ على عنزة وقت الخطبة
محمد بن يعقوب، عن علي (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتان ـ إلى أن قال ـ والخطبة بعد الصلاة، وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان، وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً، وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين برداً ويعتم شاتياً كان أو قائظاً، الحديث. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلاً، واقتصر على الحكمين الأخيرين (2). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 460 | 3، وأورد قطعة منة في الحديث 11 من الباب 7، وفي الحديث 2 من الباب 10 وفي الحديث 6 من الباب 17 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- في المصدر التهذيب: علي بن محمد، ولاحظ الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين [والتكبير] (1) بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.
المصادر
التهذيب 3: 287 | 860، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعتم في العيدين شاتياً كان أو قائظاً، ويلبس درعه، وكذلك ينبغى للإمام، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.
المصادر
التهذيب 3: 130 | 282، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر، فأما الجمعة فإنها تجزي بغير عمامة وبرد.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد ين قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: المواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة.
المصادر
التهذيب 3: 289 | 871، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
محمد بن علي بن الحسين قال: كان علي (عليه السلام) إذا انتهى إلى المصلى يوم العيد تقدم فصلى بالناس، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثم بدأ فقال.وذكر الخطبة.إلى أن قال ـ وكان يقرأ (قل يا أيها الكافرون) أو (التكاثر) أو (والعصر)، وكان مما يدوم عليه (قل هو الله أحد)، وكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس كجلسة العجلان، ثم نهض، وهو (1) أول من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين.
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث في أحوال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال ـ: وكان له عنزة يتكئ عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها.
المصادر
الفقيه 4: 130 | 454، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 67 من النجاسات.
وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلي إليها.
وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة، لأن الجمعة أمر دائم، ويكون في الشهور والسنة كثيراً وإذا كثر على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرقوا عنه، (والعيد إنما) (1) هو في السنة مرتين، وهو أعظم من الجمعة، والزحام فيه أكثر، والناس فيه أرغب، فان تفرق بعض الناس بقي عامتهم.
المصادر
علل الشرائع: 265 | 9 الباب 182 عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 112، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة.