محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأُم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الاربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، مثله (1).
المصادر
الفقيه 1: 229 | 1015، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري، ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الاربعة (1)، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو.
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، الحديث.
المصادر
الكافي 3: 351 | 3، التهذيب 2: 186 | 740، والاستبصار 1: 373 | 1416، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.
وبالإسناد عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له: من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شيء عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 3: 350 | 3، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.
الهوامش
1- التهذيب 2: 192 | 759، والاستبصار 1: 375 | 1423، جزء من حديث الكافي الاصلي.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الاربع أو إلى الركعتين، فقال: يصلي ركعتين وأربع سجدات، وقال: إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والاربع.
المصادر
الكافي 3: 353 | 9، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري، ركعتين هي أو أربع؟ قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شيء.
وعنه، عن حماد، عن شعيب يعني العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم (1) بعدهما.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) (عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعا) (1)، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل شك فلم يدر، أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات (ويسلم ثم يسجد سجدتين) (2) وهو جالس.