محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل لا يدري، اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: يصلي ركعة (1) من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس.
المصادر
الفقيه 1: 230 | 1021.
الهوامش
1- كذا في أصل المخطوط وفي هامشه عن نسخة: ركعتين، وقد كتبها المصنف في الاصل ثم شطب عليها وكتبها في الهامش.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل صلى فلم يدر، اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلا تمت الاربع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).