محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد (1)، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد (2)، والذي قبله عنه، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، مثله.
وبالإسناد عن حماد، عن حريز، عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 358 | 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري، صلى شيئا أم لا؟ قال: يستقبل. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله، إلا أنه قال: كيف يصنع؟ قال: يستقبل الصلاة (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يدري، كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا؟ قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا (1) خفيفا.
المصادر
التهذيب 2: 187 | 745، والاستبصار 1: 374 | 1420.
الهوامش
1- شطب المصنف على كلمة (تشهدا) وكتب: في الاستبصار وليس في التهذيب «هامش المخطوط».