باب جواز الاقتداء بالاعمى مع أهليته ومعرفته بالقبلة أو تسديده
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة الجماعة » باب جواز الاقتداء بالاعمى مع أهليته ومعرفته بالقبلة أو تسديده

10838. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصلي الاعمى بالقوم، وإن كانوا هم الذين يوجهونه.

المصادر

التهذيب 3: 30 | 105، اورده ايضا في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب القبلة.

10839. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي قال: قال علي (عليه السلام): لا يؤم الاعمى في البرية، الحديث.

المصادر

التهذيب 3: 269 | 773، اورد ذيله في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب.

10840. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال الباقر والصادق (عليهما السلام): لا بأس أن يؤم الاعمى اذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم.

المصادر

الفقيه 1: 248 | 1109.

10841. 

قائمة المحتويات قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إنما الاعمى (1) عمى (2) القلب، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

المصادر

الفقيه 1: 248 | 1110.

الهوامش

1- في نسخة: العمى (هامش المخطوط).
2- في المصدر: أعمى.

10842. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: اصلي خلف الاعمى؟ قال: نعم، إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم.

المصادر

الكافي 3: 375 | 4، اخرجه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب القبلة، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 15، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.

10843. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فانهم قد تحروا.

المصادر

الكافي 3: 378 | 2، التهذيب 3: 269 | 771، اخرجه في الحديث 7 من الباب 11 من ابواب القبلة، وفي الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب.

10844. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن ابيه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ في حديث ـ: لا يؤم الاعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.

المصادر

الكافي 3: 375 | 2، اخرجه ايضا في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب القبلة، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 22، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 3: 27 | 94.