محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصلي الاعمى بالقوم، وإن كانوا هم الذين يوجهونه.
المصادر
التهذيب 3: 30 | 105، اورده ايضا في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب القبلة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي قال: قال علي (عليه السلام): لا يؤم الاعمى في البرية، الحديث.
المصادر
التهذيب 3: 269 | 773، اورد ذيله في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: اصلي خلف الاعمى؟ قال: نعم، إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم.
المصادر
الكافي 3: 375 | 4، اخرجه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب القبلة، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 15، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فانهم قد تحروا.
المصادر
الكافي 3: 378 | 2، التهذيب 3: 269 | 771، اخرجه في الحديث 7 من الباب 11 من ابواب القبلة، وفي الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن ابيه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ في حديث ـ: لا يؤم الاعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.
المصادر
الكافي 3: 375 | 2، اخرجه ايضا في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب القبلة، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 22، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الابواب.