محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون، وتارك الوضوء، والمرأة المدركة تصلي بغير خمار، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط، والسكران. وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ مثله (1). ورواه البرقي في (المحاسن) مرسلا (2).
المصادر
الفقيه 1: 36 | 131، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب الوضوء، وفي الحديث 6 من الباب 28 من ابواب لباس المصلي وفي الحديث 4 من الباب 8 من ابواب قواطع الصلاة، وفي الحديث 22 من الباب 3 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 5 من الباب 46 من ابواب العتق.
وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ قال: ونهى أن يؤم الرجل قوما إلا باذنهم وقال: من أم قوما باذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته، وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم، ولا ينقص من اجورهم شيء (1). وفي (عقاب الاعمال) (2) بإسناد تقدم (3) في عيادة المريض نحوه. وتقدم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه (4).
المصادر
الفقيه 4: 9، واورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3، وفي الباب 18 من ابواب الاحتضار.
الهوامش
1- يأتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على انه ليس للامام فضل على المأموم وذلك محمول على اتحاد المأموم جمعا وحديث الحقوق ظاهر في ذلك «منه قده».
2- عقاب الاعمال: 338.
3- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار.
4- وتقدم في الحديث 12 من الباب 10 من ابواب المواقيت.
وفي (الخصال): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن ابن بقاح، عن زكريا بن محمد، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة: الامام الجائر، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والعبد الابق من مولاه من غير ضرورة، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.
محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب أبي عبدالله السياري قال: قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة، فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم؟ فقال: إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس، قال (1): ومن لهم بمعرفة ذلك؟ قال: فدعوا الامامة لاهلها.
المصادر
مستطرفات السرائر: 49 | 11 واورد صدر الحديث قطعة منه في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زكريا صاحب السابري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثلاثة في الجنة على المسك الاذفر: مؤذن أذن احتسابا، وإمام أم قوما وهم به راضون، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.
المصادر
التهذيب 2: 283 | 1127، واورده في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب الاذان.
الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عن محمد بن عبدالله بن غالب، عن الحسين بن رياح، عن سيف بن عميرة، عن (محمد بن مروان) (1)، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، ورجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. ورواه الكليني كما يأتي في النكاح (2).
المصادر
امالي الطوسي 1: 196.
الهوامش
1- ليس في المصدر.
2- يأتي في الحديث 3 من الباب 80 من ابواب مقدمات النكاح.