محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: لا، إن الامام ضامن للقراءة، وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه، إنما يضمن القراءة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن بشير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).
وبإسناده عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال له: أيضمن الامام الصلاة؟ فقال: لا، ليس بضامن (1). محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، مثله (2).
المصادر
الفقيه 1: 264 | 1206.
الهوامش
1- قال الصدوق: الامام ضامن للسهو لا للعمد، قال: ووجه آخر وهو انه ليس على الامام ضمان اتمام الصلاة، فربما حدث به حدث قبل ان يتمها واستدل بما يأتي، والاقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى ويأتي. «منه قده».
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سأله رجل عن القراءة خلف الامام؟ فقال: لا، إن الامام ضامن للقراءة، وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه، إنما يضمن القراءة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن الإمام، يضمن صلاة القوم؟ قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).