محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع ألا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الاولتين، وانصت لقراءته، ولا تقرأنّ شيئا في الاخيرتين، فان الله عزوجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن ـ يعني في الفريضة خلف الإمام ـ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) (1) فالاخيرتان تبعا للاولتين.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم (2). ورواه (في عقاب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى (3). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي محمد (4)، عن حماد بن عيسى (5). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز، مثله (6).
المصادر
الكافي 3: 377 | 6.
الهوامش
1- التهذيب 3: 269 | 770.
2- الفقيه 1: 255 | 1155.
3- عقاب الاعمال: 274.
4- في المحاسن: عنه، عن ابي محمد، عن حماد بن عيسى الخ. ويحتمل كون المراد بابي محمد اباه محمد بن خالد فتدبر. (منه قده).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة خلف الامام، أقرأ خلفه؟ فقال: أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما امر بالجهر لينصت من خلفه، فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1)، وكذا كل ما قبله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الامام.
وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ، عن أبي عبدالله (عليه السلام): إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين، وقال: يجزيك التسبيح في الاخيرتين، قلت: أي شيء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب.
المصادر
التهذيب 3: 35 | 124، واورده في الحديث 12 من الباب 51 من ابواب القراءة.
وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة (في حديث) قال: سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟ فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.
المصادر
التهذيب 3: 34 | 123، والاستبصار 1: 429 | 1656، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 43 من ابواب القراءة في الصلاة، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب صلاة الجماعة.
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، (عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين) (1) قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيه بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع. ورواه الكليني كما مر (1).
وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه ـ في حديث ـ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام، أيقرأ فيهما بالحمد، وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس.
المصادر
التهذيب 2: 296 | 1192، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من ابواب القراءة.
وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة خلف من ارتضي به، أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن محمد بن يحيى الحازمي (1)، عن الحسن بن الحسين، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمرو (2) بن الربيع البصري، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن القراءة خلف الامام فقال: إذا كنت خلف الامام تولاه (3) وتثق به فانه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه، فاذا جهر فأنصت، قال الله تعالى: (وأنصتوا لعلكم ترحمون) (4) الحديث.
المصادر
التهذيب 3: 33 | 120، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام) سألته عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال: لا، ولكن يقتدي به. ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلا أنه قال: لا، ولكن لينصت للقرآن (1).