باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد الامام بل يركع ثم يلحقه، وكذا لا تبطل بنسيان الاذكار ولا بالتسليم قبله سهوا، وان له نية الانفراد مع العذر
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم، ولا شيء عليه.
المصادر
التهذيب 3: 55 | 188، واورده في الحديث 4 من الباب 17 من ابواب صلاة الجمعة.
وعنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شيء يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الامام. ورواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن علي بن جعفر (1). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله (2).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد؟ فقال: يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله ابن علي الحلبي، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 349 | 1445، واورده في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب التسليم.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام؟ قال: لا بأس.