محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، أيؤذن ويقيم؟ قال: إذا كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام.
المصادر
التهذيب 2: 281 | 1120، واورده في الحديث 2 من الباب 25 من ابواب الاذان.
وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك، صلّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر (1) بهم إمام، الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي علي الحراني، مثله، إلا أنه قال: أحسنتم، ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع، فقلت له: فان دخل جماعة؟ فقال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام (2).
المصادر
التهذيب 3: 55 | 190: واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى علي (عليه السلام) بالناس، فقال لهما علي (عليه السلام): إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 281 | 1119، واورده في الحديث 3 من الباب 25 من ابواب الاذان.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة ـ إلى أن قال ـ ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة.
المصادر
الفقيه 1: 265 | 1214، واورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 49 من هذه الابواب.