باب ان التقصير سفرا إنما هو في الرباعيات، وينقص من كل واحدة ركعتان، فلا يجوز في الصبح والمغرب، وتسقط نوافل الظهرين خاصة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة المسافر » باب ان التقصير سفرا إنما هو في الرباعيات، وينقص من كل واحدة ركعتان، فلا يجوز في الصبح والمغرب، وتسقط نوافل الظهرين خاصة

11295. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام)، انهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.
ورواه البرقي في (المحاسن) كما مر (1).

المصادر

التهذيب 2: 14 | 34.

الهوامش

1- مر في الحديث 2 من الباب 21 من اعداد الفرائض.

11296. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث.

المصادر

التهذيب 2: 13 | 31، والاستبصار 1: 220 | 778، اورده ايضا في الحديث 3 من الباب 21 من ابواب اعداد الفرائض.